العلامة الحلي
245
نهاية الإحكام
ولا فرق في الاستنجاء بين الفرجين . والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج منهما من بول أو غائط دون المني والدم ، لندورهما فلا مشقة . وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة على الأقوى ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ( 1 ) . وفي رواية : لا بأس ( 2 ) . وتعتضد بالأصل . ولا فرق في نجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل بين وروده على النجاسة وورود النجاسة عليه ، لوجود الملاقاة فيهما .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 ح 1 و 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 153 ح 3 .